مدونة حلمي العلق

سورة الأنعام من آية 141 إلى آية 145

 | ayat | alanam

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) وَمِنْ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنْ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)﴾

﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)﴾

الآية الكريمة لم تحرم أصناف من اللحوم، بل حرمت صنف واحد وهو لحم الخنزير، أما البقية فليست أصناف لحوم، فالميتة هي صفة للبهيمة أو للحيوان، والدم ليس من اللحوم، إنما هو السائل الذي يخرج من أي حيوان حلال كان أم حرام، أما الحيوان الوحيد الذي حصرت الآية فيه الحرمة المطلقة هو الخنزير.

بدأت الآية الكريمة بالقول: "قل" ونعلم أن هذا أمر موجه للنبي محمد وفي بيان الموضوع نفهم أنه أمر للنبي لقول حجة في موضوع احتجاج بينه وبين المخالفين لشرع الله في موضوع الطعام.

الكلمة الثانية هي "لا أجد"، والتي تعني لو بحثتم فلن تجدوا هذا الأمر، "فيما أوحي إلي" لتؤكد مجال البحث وهو كتاب الله الموحى إلى النبي محمد، فالكتاب وبين دفتيه لن نجد فيه من المحرمات غير ما تقصه هذه الآية الكريمة "محرمًا على طاعم يطعمه". ومن ذلك يمكننا أن نفهم أن الآية محكمة ومبيّنة لكل أحكام الطعام وتحصر الحرمة في العناوين التي تذكرها، " إلا أن يكون" تأكيدًا بأنها لن تخرج عن التالي:

1- "ميتةً" وهي البهيمة أو الحيوان الذي مات ولم يقتل صيدًا أو ذبحًا

2- " أو دمًا مسفوحًا"، دمًا سائلًا

3- " أو لحمَ خنزير فإنه رجسٌ" هذا الحيوان رجس من بين بقية الحيوانات فلا يؤكل.

4- " أو فسقًا أهل لغير الله به"

الفسق ليست صفة للحيوان، ولكنها صفة لفعل الطاعم، وهو الفعل الذي يكون خارج أوامر الله عز وجل، فالآية إذا تضيف حرمة الفسق في موضوع الطعام بصورة عامة.


من الآيات الهامة في موضوع حرمة الطعام هي آية (لا أجد) في سورة الأنعام، تقول الآية الشريفة :

( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾ )

أولاً : الآية تأمر الرسول (ص) بأن يوجه خطابه للمشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يحاججونه في حرمة الطعام بأن يقول لهم " لا أجد فيما أوحي إلي" ، مما يدل على أنه أذا كان للرسول أمر في الطعام فإنما يتلقاه من عند الله في آية واضحة بينة يقرأها الناس في الكتاب.

ثانياً : واضح أن الآية تأتي في سياق توسيع دائرة الحلال لا تضييقه، بمعنى أن الآية جاءت لتحلل ما تم تحريمه من قبل اليهود والنصارى والمشركين بسبب موروثاتهم وما نسبوه إلى أنبيائهم من أقول لم ترد منهم. وهذا ما نجده في معظم آيات حرمة الطعام فهي تأتي لتقول "لاتحرموا ما أحل الله" .

ثالثاً : لو كان للنبي قول غير هذا، لأمره الله به في الكتاب حتى يوصله للناس. فالقرآن يحفظ قول الرسول وما يجب أن يبينوه للناس حتى لا يتم العبث في دين الله، وإذا ورد من الرسول أو أحد الأئمة (ع) ما يوضح هذه الآيات ويبينها بطريقة تقبلها العقول وتستقبلها القلوب أخذنا بها، أما إذا ورد ما يضيق دائرة الحلال بعدما وسعه الله في كتابه فعلنا أن نقول أن هذا القول أو هذا الحديث لم يرد منهم عليهم السلام وعلينا أن نضرب به عرض الحائط.