الصيد
| أحكام الطعام# مقدمة
نتناول حكم الصيد في محورين هما : الأول : حرمة الصيد ثانياً : كفارة صيد المحرم، يقول الله عز وجل في بداية سورة المائدة
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ المائدة (1)
فالله سبحانه وتعالى هنا يقول بأنه أحل الأنعام إلا أنه حرم الصيد للمحرم : والمحرم هو الشخص المتوجه للمسجد الحرام .
# الصيد
# ماهو الصيد؟
في آية (96 )من نفس السورة يقول الله سبحانه وتعالى:
﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ المائدة (96)
صيد البر فقط، ولكن ما هو المقصود بهذا الصيد، المقصود بهذا الصيد هو قتل الصيد ، حيث أن الآية 95 توضح معنى الصيد قائلة
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴾ المائدة (95)
إذاً حرّم على المحرم (قاصد البيت الحرام) أن يقتل الصيد، وقد بيّنت الآية التي سبقت هذه الآية أي آية (94) ماهي بعض وسائل قتل الصيد حين ذكرت الرمح، حيث تقول الآية:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ المائدة (94)
والبلاء هنا في كون هذه الكائنات تكون في متناول المؤمن المبتلى فلا يمسها برمح أو بأي أداة ترديها قتلاً . إذاً هذه هي النقطة الأولى وهي حرمة قتل الصيد
# جزاء قتل الصيد
النقطة الثانية وهي جزاء من قتل الصيد وهو محرم هو أن يقدم شيئاً يعادل ذلك المقتول من الأنعام ، فمن قتل أرنباً أو حمامة على سبيل المثال لا يشابه من قتل نعامة ومن قتل ضبياً لا يشابه من قتل جاموساً برياً. نعود الآن للآية
﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ المائدة(93)
التي اشترطت التقوى على المؤمن ، فإذا كان المؤمن متقياً في تنفيذ أوامر الله بصورة عامة ، وبصورة خاصة في موضوع الأنعام، فليس عليه جناح فيما طعم، ولو طعم صيداً برياً قام بصيده محرماً، فقد أثم الصائد ولكن لا يعني أن يكون أكله حراماً ، أو عليه جناح على الطاعم إن كان متقياً ، أما الذي قتله فعليه جناح لأنه لم يتق.
أما كفارة قتل الصيد المتعمد للمحرم فعليه كفارة تبدأ بتقديم مثيل للنعم بما يعادل ذلك الصيد الذي قتل، يحكم به ذوا عدل منكم ، أي يحدد ما يعادله حاكم منكم يعلم ما الذي يعادل المقتول من الصيد ، بحيث يهدى هذا الهدي إلى الكعبة ، أو أن تكون الكفارة طعام مساكين أو صياماً.