سورة البقرة من آية 232 إلى آية 229
| ayat | elbakara(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
"الطلاق مرتان" تعني أن الطلاق المسموح بعده رجوع هو مرتان، فالمرة الثالثة لا يسمح فيها بالرجوع للمرأة، بدليل الآية التالية تقول ( فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره). والآية "الطلاق مرتان" تعني بعد أن تتطلق للمرة الثانية فلديه فسحة الإمساك و فرصة التسريح، فإن أمسكها كانت زوجته ومعه، فإن طلقها للمرة الثالثة بعد المرور بهتين المرتين فلا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجاً غيره.
" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" : أي يوجد سماح في هتين الطلقتين أن يكون بعده إمساك بمعروف أو بعده تسريح بإحسان.
"ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً" لا يحل للرجل أن يأخذ مما آتى للمرأة من أموال شيئاً في التسريح.
" إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله" أي أن تخاف الزوجة ويخاف الزوج أن لا يقيما حدود الله في حياتهم الزوجية إن أمسكها وتراجعا، وقد يكون إمساك الزوج خوفاً من ضياع شيء من المال لدى المرأة فهو إمسك مفتعل وليس بالرضا، لذا بهذا الإمساك يخشى أن لا يقيما حدود الله فحدود الله لا تقام إلا إذا وجدت المودة والرغبة في الحياة المشتركة.
" فإن خفتم ألا يقيما حدود الله" الخطاب موجه للذين يحكمون في الطلاق، إذا خفتم فعلاً أنهما لن يقيما حدود الله في عودتها كزوجين يحفظون الحدود.
"فلا جناح عليهما فيما افتدت به" فلا جناح عليهما أن تقوم المرأة بالافتداء بنفسها، والافتداء هو أن تدفع إلى الرجل المال الذي يسهل له أن يطلقها فقد يكون سبب إمساكه هو أنه لا يملك المال من أجل زوجه أخرى.
" تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون"
(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230))
"فإن طلقها" لو أنه طلق المرتين أو طلق الثلاث
"فلا تحل له من بعد" لا تحل الزوجة للزوج الأول
"حتى تنكح زوجاً غيره" حتى تنكح زوجاً غير الزوج الأول.
"فإن طلقها فلا جناح عليهما" فإن طلقها الثاني.
"أن يتراجعا إن ظنا" أن تعود الزوجة للزوج الأول.
" إن ظنا أن يقيما حدود الله" عندما يتحدث عن الحدود بين الزوجين هو ما في الكتاب، والعقد الموثق بين الزوجين.
" وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون" المهاجرين لم يكونوا يعلمون، فكان من الأنصار من يعلمون هذه الأحكام بحكم أنهم من أهل الكتاب.
(وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231))
الطلاق يحتاج إلى فترة زمنية، له بداية وله نهاية، الطلاق يتم بالتسريح، أن تخرج من المنزل، ولكن بدايته تسمى طلاق، الطلاق بدايته أن أبدأ في العد، ونهايته أن أسرح.
"إذا طلقتم النساء" هو طلق ولكنه ماسك المرأة لديه في المنزل،
"فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف" إمساك المرأة هو عدم إخراجها من المنزل.
"أو سرحوهن بمعروف" تسريح المرأة هو إخراجها من المنزل.
" ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا" لا تمسك المرأة من أجل الإعتداء عليها.
" ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه"
" ولا تتخذوا آيات الله هزواً "
" واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به"
" واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم".
قضية التقوى فيها أمور كثيرة، والإنسان المؤمن هو المرتبط بالتقوى.
( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (232))
وإذا طلقتم النساء
فبلغن أجلهن : اجل الطلاق نفهمه من السياق أنه الأجل الذي يكون بعد التسريح، أي بعد خروج المرأة من بيت زوجها.
فلا تعضلوهن : الخطاب موجه إلى من يريد أن يقف حائل بين المرأة وزوجها من الرجوع إلى الزوج وهم الأهل في أغلب الأحيان، العضل هو أي منع حتى بالكلام، ممكن يقول كلمة تمنع، ممنوع منعاً باتاً أن نمنعها بأي شيء بسيط. وبالأخص في هذا الموضوع الأم أو الأب أو الأخ أو الأخت.
أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف : تراضوا بينهم بالمعروف، توجه بالحديث عن الزوجين بالضمير البعيد ( تراضوا)، وهنا المخاطبين في الآيات هم الأسر والأولياء للمرأة.
ذلك يوعظ به من كان يوعظ بالله واليوم الآخر:
ذلكم أزكى لكم وأطهر : هذا أزكى لأهل المرأة، أزكى أي أن الشهادة
والله يعلم وأنتم لا تعلمون: الله يعلم ما هو الأصلح لهذين الزوجين، الله يعلم أن عودة المرأة لزوجها الحقيقي أفضل.
التزكية: أن ترفع نفسك من كل الدناءات. وأن تطهر نفسك من هذا الذنب.