سورة البقرة من آية 234 إلى آية 237
| ayat | elbakara(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234))
الحديث لأهل الزوج ، بأن للأرملة أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذه الآية تبين أنه لا تطردوا الأرملة بعد وفاة زوجها. ومن حقها أن تتزوج بعد الأربعة شهور وعشرة، من الممكن أن تكون، ونلاحظ أن هذه المدة هي أكبر من عدة المطلقة وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، ولا تسمية لها من ناحية كونها حداد على المتوفى، ونستطيع أن نقول أن الله هو يحكم وله الحكمة في هذه المدة.
الجناح في الفترة أن تفعل ماتشاء، هذا واجب عليها أن تجلس هذه المدة.
الآية تبين أن لأهل الزوج المتوفى سيطرة على الأرملة، وتقول لهم ليس لا تتحكموا في قراراتها.
(وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235))
الباب : " لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً "
سنتلقي بهن لشيء ، المتاح هو القول المعروف فقط وليس المواعدة. هو وعد لقاء، إذا سنلتقي لنتكلم، غير المعروف في هذا اللقاء مرفوض. هل يجوز مواعدة مرأة غريبة ولقاؤها بالسر، لماذا استثنى بالقول المعروف، هناك شيء جمع الرجل والمرأة.
"علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن" وهي معقود عليها.
" ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم"
تنقسم الآية إلى قسمين : القسم الأول حتى قولها (قولاً معروفاً). وهذا الجزء يفهم من آخر كلمة فيه وهي ( إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ) أي أنه لابأس أن يقول الرجل للمرأة قولاً معروفاً في شأن إبداء رغبته بها في الزواج، من هنا يمكن أن نعود لبداية الآية والتي تقول : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) والذي يعني جواز التعرض للمرأة
في موضوع خطوبة المرأة
لا جناح عليكم ... وسبب رفع الجناح هو أن الله سبحانه يعلم أنكم ستذكرون النساء في أنفسكم.
ولكن هذا السماح بالتعرض للمرأة في هذا القول لا يعني أن تواعدها بالسر ، والمواعدة واسعة في مواعدة الزواج ، أو في اللقاء بالسر، إلا أن تقولوا قولاً معروفاً، هو ما يشير إلى أن المواعدة ممكن أن تكون ولكن بالقول المعروف، والقول المعروف خلاف السرية ، المعروف الذي يقبله أي إنسان دون أن يرتاب منه.
(لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236))
والإحساس العام من خلال الآيات العامة أن الله سبحانه وتعالى يستبعد الطلاق، الآيتين التاليتين تتحدث عن الطلاق قبل المساس، والآية التالية تقول: عند الطلاق تحدث عن الفرض ، إذا الفرض شيء يتعلق بالطلاق وليس بالزواج، ما هو المفروض على الزوج أن يفعلها للزوجة. وهناك من لا يعمل هذا الأمر والآية لا توجب القيام بها، والآية تحمي المرأة من تشرد المرأة بعد طلاقها من التشرد والعوز، فولي الأمر يفرض ما يضمن الحياة الكريمة لهذه المرأة بعد الطلاق، ويمكن أن نستغل هذا الأمر ( الفريضة) في الإصلاح . . وقد يحصل أن تتنازل الزوجة عن بعض ما أخذته من زوجها من أجل أن تفتدي ويخرج الزوج من حياتها.
"لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن" لا يوجد أي إشكال في تطليق المرأة قبل المساس أي بعد النكاح،
" أو تفرضوا لهن فريضة" : الفريضة هي بعد النكاح وقبل الدخلة، وهي ما يتطلبه ولي المرأة على الزوج من أن يفرض على نفسه حين حالة الطلاق، أي هو مايسمى بالمؤخر. ففي هذه الآية حالة أنه طلق المرأة قبل أن يمسها ولم يمسها بعد.
" ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره" المتاع هو ما يعطى للمرأة بعد الطلاق، بما يتلائم مع مستوى الزوج المعيشي.
" حقاً على المحسنين " : فالتعاطي مع هذا الأمر يتطلب الإحسان من المطلق إلى طليقته.
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237))
" وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة" في هذه الآية الحالة الثانية وهي أن يطلق المرأة قبل الدخلة وقد فرض الزوج على نفسه فريضة تجاه الزوجة، ففي
" فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح" ففي هذه الحالة أصبح على الزوج أن يدفع نصف ما فرضه على نفسه مسبقاً في حال لو طلق بعد الدخلة. والذي بيده عقدة النكاح هو الولي الذي يمكنه أن يأخذ بيد المرأة إلى زوجها يوم الدخلة.
" وأن تعفوا أقرب للتقوى " : العفو من قبل ولي المرأة الذي بيده عقدة النكاح أقرب للتقوى،
" ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير" : لا تنسوا أن تتفضلوا فيما بينكم، فالله بما تعملون بصير، لا أنسى أن أفضل الآخر على نفسي، لا أفضل نفسي دائماً في التعاملات.