مدونة حلمي العلق

توزيع النسب

 | التركة

مقدمة

نستكمل الحديث عن توزيع التركة في العنوايين التالية

1- تحديد نسب الإخوة

2- تحديد نسب الأبناء في غياب الأبوين

3- خطوات توزيع التركة

توزيع النسب

أولًا : آية (11) (للذكر مثل حظ الأنثيين)

قال الله تعالى :

﴿ يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ النساء (11)

تحديد نسب الأخوة

نحاول أن نفهم الآية 11 من سورة النساء والمقطع الذي يقول ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ من هذه العبارة نفهم أن الآية تشير إلى أن للأب الثلثان ضمناً ، بتحديدها الثلث للأم. ومن هنا نفهم أن الوراثة هي ثلاثة أثلاث تؤخذ للرئيسيين وهما الآباء والأبناء.

المقطع يقول ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) . ومن هذا نفهم أن الإخوة دخلوا مكان الأبناء وأخذوا ثلثا الأبناء ، والأب عاد ليأخذ مكانه الطبيعي وهو السدس على أساس التوزية الرئيسية لكل واحد منهما السدس. وقد نفهم من هذا الأن الإخوة يأخذون بنفس توزيع الأبناء في غيابهم وهو للذكر مثل حظ الأنثيين . وهذا ما سنفهمه من آية الكلالة آية 176 إن شاء الله .

ثانياً : آية (176) آية الكلالة

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ النساء (176)

بغياب الأبناء، يأخذ الأخوة مكانهم وبنفس التوزيعة ، ونأخذ المقطع المهم وهو ﴿ فللذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ وهو نفسه ما تم تحديده للأبناء في الآية رقم 11، لذا سنقول أنه ( للأخوة نفس توزيع الأبناء في غيابهم )، ولو قلنا بأن الأبوان غابا أيضاً فسنقول : ( أن الأبناء يأخذون كامل التركة وهي ثلاثة أثلاث ) وتوزع بينهم بنفس النسبة ( للذكر مثل حظ الأنثيين ).

ثالثاً: في آية 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ النساء (12)

تقول الآية بكل صراحة أن الإخوة إذا حلوا مكان الأبوين في ثلثهم ، فإن التركة توزع عليهم بالتساوي كما كانت توزع على الأبوين تماماً.

والآن نناقش نسبة الأبناء في غياب الأبوين ، ولكن لنفهم هذا الأمر سنفهمه بالعكس ، أي سنفهم هذا الأمر من خلال فهمنا إلى أن آية 176 نهاية سورة النساء إنما هي توزع للأخوة تماماً كما توزعه للأبناء ، ومن خلال ذلك سنفهم ما كان المقصود من توزيعة الأبناء آية 11 ، الآية تقول : ﴿ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ﴾ ، والوراثة كما كانت بالنسبة للأبوين ثلاثة أثلاث ، فهي تعني أن الذكر الوحيد ، أو الأبناء ، سيأخذون ثلاثة أثلاث على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين.

خطوات توزيع التركة

1- عزل الوصية الخاصة

2- عزل الديون

3- رزق أولو القربى واليتامى والمساكين.

4- تحديد النسب للأفراد

5- تحديد السهم

6- تحديد النصيب لكل فرد